الشيخ الأنصاري

156

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

نعم ما ذكره بعضهم ( 1 ) : من التعليل لهذه القاعدة : بأنه أقدم على العين مضمونة عليه لا يجري في هذا الفرع . لكن الكلام في معنى القاعدة ، لا في مدركها ( 2 ) ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده إما بمعنى في بأن : يراد كلما تحقق الضمان في صحيحه تحقق في فاسده . وإما لمطلق السببية الشامل للناقصة ( 3 ) لا العلة التامة ، فإن ( 4 ) العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض كما في السلم ، والصرف بل مطلق البيع ؛ حيث إن المبيع قبل القبض مضمون على البائع : بمعنى أن دركه عليه ، ويتداركه برد الثمن ( 5 ) . فتأمل ( 6 ) وكذا الإجارة والنكاح والخلع ، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه .